231

Al-Shāfiʿī ḥayātuh wa-ʿaṣruhu – ārāʾuhu wa-fiqhuhu

الشافعى حياته وعصره – آراؤه وفقهه

Publisher

دار الفكر العربي

Edition

الثانية

Publication Year

1398 AH

توريث المرأة من دية زوجها ، وقضى فى الجنين بما سمع وأعلم من حضر أنه لو يسمع عن النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئاً لقضى فيه بغيره . وكان يرى إذا كان الجنين حياً ففيه مائة من الإبل ، وإن ميتاً فلا شىء له .

ولكن الله تعبد الخلق بما شاء على لسان نبيه ، فلم يكن له ، ولالأحد إدخال (لم) ولا (كيف) ولاشيئاً من الرأى على الخبر عن رسول، ولارده على من يعرفه بالصدق فى نفسه وإن كان واحداً .

ولقد ذكر الشافعى فى الرسالة تعليلا لكون عمر أحياناً كان لايكتفى بخبر واحد حتى يكون من يعاضده ، ويفسر مكانه من الاجتهاد والقضاء والفتيا ، وهذا التعليل هو قوله : لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاثة معان :

  1. إما أن يحتاط ، فيكون ، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد، فخبر اثنين أكثر ، وهو لا تزيد إلا ثبوتاً ، وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبراً ثانياً ، ويكون فى يده السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خمسة وجوه فيحدث بسادس ، فيكتبه ، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب للنفس، وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العادلان والثلاثة،فيقول للمشهود له ز دنی شهوداً، وإنما يريد أن يكون بذلك أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدین حکم له بهما .

  2. ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر، فيقف عن خبره ، حتى يأتى مخبر يعرفه ، وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره ، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستشهاد لأن يقبل خبره .

  3. ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده ، فيرد خبره حتى يجد غيره يقبل قوله .

231