Al-Shāfiʿī ḥayātuh wa-ʿaṣruhu – ārāʾuhu wa-fiqhuhu
الشافعى حياته وعصره – آراؤه وفقهه
Publisher
دار الفكر العربي
Edition
الثانية
Publication Year
1398 AH
Your recent searches will show up here
Al-Shāfiʿī ḥayātuh wa-ʿaṣruhu – ārāʾuhu wa-fiqhuhu
Muḥammad Abū Zahraالشافعى حياته وعصره – آراؤه وفقهه
Publisher
دار الفكر العربي
Edition
الثانية
Publication Year
1398 AH
الذى قد استحقّت فيه زكّاةَ من غير أن يبين ، ثم تبين للمشترى ذلك بعد .
فقد قال فى الأم فيه قولان : أحدهما أن المشترى بالخيار بين أن يأخذ الباقى بعد الصندقة من الكل بحصته من الثمن ، أو يفسخ البيع؛ لأنه لم يسلم إليه. ما كان المعقود عليه ؛ والثانى أن له الخيار بين أن يأخذ الباقى بكل الثمن ، وبين أن يرد البيع، لأن جزء الصدقة لم يكن فى المعقود عليه ، ويحكى الربيع قولا ثالثا ، وهو أن البيع باطل ، لأنه بيع ما لم يملك . وإليك المنص : قال الشافعى: ولو باعه ثمرة حائطه وسكت عما وصفت من أجزاء. الصدقة ، وكم قدرها كان فيه قولان : أحدهما أن يكون المشترى بالخيار فى أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل ، وذلك تسعة أعشار الكل ، أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل ، أويرد البيع ، لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترى ، والثانى إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ، قال الربيع : وللشافعى فيه قول ثالث : أن الصفقة كلها باطلة ، من قبل أنه باعه ما ملك وما لم يملك فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها .
فهنا نرى للشافعى ثلاثة أقوال فى مسألة واحدة .
٨٠ - إذا رهن شخص ثمرة تخرج شيئا فشيئا فالرهن واقع على الثمرة الموجودة وقت الرهن ، ولذا يجب قطعها لكى يصح الرهن ، ولكيلا يختلط المرهون بغير المرهون ، فإذا لم يقطعها حتى خرجت غيرها. وأشكل. الأمر فلم يعرف المرهون من غير المرهون فما حكم الرهن ؟ الشافعى يذكر قولين : أحدهما أن الرهن يفسد لاختلاط المرهون بغير المرهون، كالبيع إذا اختلط المبيع بغير المبيع . الثانى أن الرهن لا يفسد والقول قول الراهن. فى مقداره ، ويبقيه على الرهن إذا كان حنطة أو ثمراً فاختلط بغيره .
وإليك كلام الشافعى والربيع : فإن كان من الثمر شىء نخرج فرهنه إياه، وكان يخرج بعده غيره، فلا يتميز الخارج عن الأول المرهون
178