الشافعي قائلًا، واعتذر عن (^١) مخالفته بأنه مُرسَلٌ لم يثبت، ولم يعتذر عن مخالفته بالإجماع، وقد صحَّ اتصاله (^٢).
وقال الثوري فيما إذا طَلَّقَ المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثانٍ (^٣) بعد الرجعة، فإن أكثر العلماء على أنها تستأنف العدة، قال سفيان: أجمع الفقهاء على هذا.
(^١) «ح»: «وأعذر من».
(^٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٩١) والطبراني في «المعجم الصغير» (٩٤٧) وفي «المعجم الأوسط» (٦٥٧٠، ٦٧٢٨) عن محمد بن المنكدر عن جابر ﵁ موصولًا. وقد أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٩) من طريق الشافعي مرسلًا، ثم قال: «قد روي موصولا من أوجُه أُخَر، ولا يثبت مثلها». وصحح إسناده ابن القطان في «بيان الوهم» (٥/ ١٠٣) وابن الملقن في «البدر المنير» (٧/ ٦٦٥) والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (٨١١) وقال المنذري في «مختصر السنن» (٥/ ١٨٣): إسناده ثقات. ورجَّح إرساله أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (١٣٩٩) وقال الحافظ ابن عبد الهادي: «المشهور فيه الإرسال كما ذكره الشافعي».
وأخرجه ابن حبان (٤١٠) عن أم المؤمنين عائشة ﵂. قال ابن الملقن في «خلاصة الإبريز» (٢/ ٣٠٤): «وهو أصحُّ طُرُقِه الثمانية».
وأخرجه أحمد (٦٩٠٢) وأبو داود (٣٥٣٠) وابن ماجه (٢٢٩٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁.
وفي الباب عن سمرة بن جندب وعمر بن الخطاب وابن عمر وابن مسعود ﵃. ينظر: «تنقيح التحقيق» (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) و«نصب الراية» (٣/ ٣٣٧ - ٣٣٩) و«البدر المنير» (٧/ ٦٦٥ - ٦٧١).
(^٣) «ح»: «بها».