وقال: «لا أعلم أحدًا أَوْجَبَ الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة (^١)» (^٢). ووجوبها محفوظٌ عن أبي جعفر الباقر (^٣).
وقال الشافعي: «أجمعوا على أن المعتَق بعضُه لا (^٤) يرث» (^٥). وقد صحَّ توريثه عن عليٍّ وابن مسعودٍ (^٦).
وقال الشافعي (^٧) وقد قيل له: فهل من مرسلٍ ما قال به أحدٌ؟ قال: نعم، أخبرنا ابن عُيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، يريد أن يأخذ مالي فيُطعِم عياله. فقال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» (^٨).
(^١) «في الصلاة» ليس في «ب».
(^٢) لم نقف عليه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص ٣٢) دون تسمية قائله، وينظر «الأوسط» لابن المنذر (٣/ ٢١٢ - ٢١٣).
(^٣) عزاه له شيخ الإسلام ابن تيمية في «رفع الملام» (ص ٣٢) وينظر «جلاء الأفهام» لابن القيم (ص ٣٣١).
(^٤) «لا» سقط من «ب».
(^٥) نقله ابن المنذر في «الإشراف» (٨/ ١١٠) عن الشافعي، ولم نجد في كتب الشافعية حكاية الإجماع على ذلك؛ بل ذكروا الخلاف، ينظر «الحاوي» للماوردي (٨/ ٨٣) و«الروضة» للنووي (٦/ ٣٠). وهذا القول في «رفع الملام» (ص ٣٢) غير معزوٍّ لأحد.
(^٦) ينظر «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٤/ ٣٧١ - ٣٧٢).
(^٧) «الرسالة» (ص ٤٦٧).
(^٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٧٨٩) من طريق الشافعي وقال: «هذا منقطع، وقد روي موصولًا من أوجُه أُخر، ولا يثبت مثلها». وسيأتي الإشارة إلى من وصله قريبًا.