228

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

إحداها: لا يحل نص عليه في رواية حنبل فقال: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحر والعشر آكد، إذا قدم في العشر لا يحل.
والثانية: يحل بقدر التقصير فقط، نص عليه في رواية أبي طالب عنه في الذي يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه الهدي، يقصر من شعره، ولا يمس شاربه ولا لحيته، ولا أظافره كما فعل النبي ﷺ.
والثالثة: يحل من جميع الأشياء. قال في رواية حرب ويوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل إلا مقدار التقصير، وهذا يقتضي أن مسوق الهدي لا يمنع التحلل، وإنما يستحب له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر؛ لأنه لا يطول تلبسه بالإحرام، وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه فيؤدي إلى مواقعة المحظور.
وجه الأولى: أن النبي ﷺ لما فسخ الحج على أصحابه قال: من ساق الهدي فلا يحل، فجعل سوق الهدي علة في منع التحلل.
ووجه الثانية: أن النبي ﷺ كان قد ساق الهدي وقصر من رأسه ولأنه لا يمتنع أن يحل من بعض الأشياء كالمفرد يحل بالرمي مما عدا الوطء ودواعيه.

1 / 306