223

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

قلنا: لا جزاء فيه، فوجهه ما روى النجاد بإسناده عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهم بأياطنا وعصينا، فقتلناهن، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون، فسألنا رسول الله ﷺ فقال: لا بأس بصيد البحر ولأن ذكاته ميتة فلا جزاء فيه، دليله السمك، وإذا قلنا يضمن بالجزاء فوجهه ما روي عن ابن عمر وابن عباس في الجراد قبضة من طعام، ولأنه صيد يؤكل يعيش جنسه في البر فأشبه الظباء، يبين صحة هذا أن المرجع في صيد البر والبحر إلى المشاهدة، فلما كان الجراد مأواه البر ورعيه وعيشته فيه ثبت أنه من صيده.
الجزاء في الثعلب:
٤٥ - مسألة: واختلفت في الثعلب هل يضمن بالجزاء.
فنقل حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فظاهر هذا أنه لا كفارة فيه، لأنه قد نص على تحريم أكله، وكل حيوان حرام أكله لم يضمن صيده بالجزاء كالسباع.

1 / 301