196

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

كتاب الحج
من أحرم بالحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه:
١ - مسألة اختلف أصحابنا - رحمة الله عليهم - فيمن أحرم بالحج عن غيره وعليه وفرض الحج هل ينعقد الإحرام عن نفسه أم لا ينعقد أصلًا؟
فقال الخرقي: ينعقد عن نفسه، وهو أصح لما روي في بعض ألفاظ حديث شبرمة: هذه عنك. ومعناه انعقدت عنك، وفي لفظ آخر: إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه، وإلا فلب عن نفسك، فثبت أن الإحرام انعقد عنه، ولأن الحج لا يفتقر إلى تعيين النية بدليل أنه لو أطلق النية أو قيدها بالنفل انعقدت فرضًا كذلك إذا نواها عن غيره انصرفت إليه.
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف لا تنعقد عنه ولا عن غيره، وحكى في ذلك رواية إسماعيل بن سعيد عن أحمد أنه قال: إذا أحرم بالضرورة عن غيره لم

1 / 273