ونقل الأثرم: إذا اعتكف وجب عليه الصوم.
فظاهر هذا: أنه شرط لما روت عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: لا اعتكاف إلا بصوم.
الكفارة على من أفسد اعتكافًا واجبًا بوطء:
٢٣ - مسألة: واختلفت إذا أفسد اعتكافًا واجبًا بوطء هل يلزمه الكفارة؟
فنقل حنبل روايتين: إحداهما: إذا وطىء نهارًا وجب عليه كفارة.
ونقل في موضع آخر: يبطل اعتكافه، وعليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك ولا كفارة عليه، لأنها عبادة لا يدخل في جبرانها المال، بدليل أنها لا تسقط إلى مال فلم تجب بإفسادها كفارة، دليله الصلاة. ووجه الرواية الأولى: أنها لبث في مكان مخصوص فجاز أن يجب بإفسادها الكفارة كالحج.
خروج المعتكف لعيادة المريض وشهود الجنازة:
٢٤ - مسألة: واختلفت في المعتكف هل يخرج لعيادة المريض وشهود الجنازة من غير شرط؟
فنقل بكر بن محمد وحنبل: المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض فظاهر هذا جوازه من غير شرط، لما روى أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.