191

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

(فظاهر هذا المنع لأنه يوم سن فيه الرمي فلم يجز صومه دليله يوم النحر، وكل زمان لم يجز صومه تطوعًا لم يجز واجبًا دليله يوم الفطر.
ونقل حنبل وإبراهيم: يصوم المتمتع أيام التشريق.
ونقل عبد الله: إذا نذر صوم سنة، فصام أيام التشريق) أرجو أن لا يكون به بأس. ولو أفطر وكفر رجوت، فظاهر هذا جواز صومها عن النذر لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ﵄ قال: رخص رسول الله ﷺ للمتمتع إذا لم يجد الهدى أن يصوم أيام التشريق.
وقد نقل الفضل بن زياد عنه أنه قال: كنت أذهب إلى هذا يعني صوم المتمتع لأيام التشريق إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول الله ﷺ: أنها أيام أكل وشرب وبعال فظاهر هذا أنه رجع عن قوله بالجواز.
مسائل في صيام من لم يبلغ إذا أطاق
صيام الصبي لرمضان إذا أطاق الصيام:
١٨ - مسألة: واختلفت في الصبي إذا أطاق الصيام هل يلزمه.
فنقل حنبل في صبي احتلم في بعض الشهر لا يقضي ويصوم ما يستقبل، وظاهر هذا أنه لا يجب عليه، لأنه وجب للزمه قضاء ما تركه قبل

1 / 265