185

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

الهلال وقدم على أهل المصر أنه يصوم الناس، وإن كان الواحد في جماعة من المسلمين فذكر أنه رآه اتهم علم ما رواه حنبل، لأن رؤية الهلال تدرك بالنظر والمشاهدة، والناس مشتركون في ذلك، فإذا أخبر به أحدهم مع انتفاء الموانع والعوارض على خطؤه في ذلك، فوجب التوقف عن شهادته، والمذهب أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلًا في هلال رمضان، سواء كان بالسماء علة أو لم يكن.
مسائل في مفسدات الصوم وأحكام الكفارة
بطلان الصيام بابتلاع النخامة إذا حصلت في الفم:
٦ - مسألة: واختلفت في النخامة إذا ازدردها بعد أن حصلت في فيه هل يفطر أم لا؟
فنقل حنبل: أنه يفطر، لأنه أمكنه أن يحترز عن ازدرادها، فإذا لم يفعل وابتلعها أفطر كما لو انفصلت عن فيه ثم أعادها.
ونقل المروذي، وأبو طالب: لا يفطر، لا وهو اختيار أبي بكر، لأن الفطر إنما يحصل بالازدراد، دون ما يحصل في فيه، ولو ازدرد ما اجتمع في فيه من غير جمعه لم يفطر كذلك إذا ازدرد ما جمعه، وهذا التعليل في الريق إذا جمعه وحكمه وحكم النخامة سواء.
وجوب الكفارة على من احتجم وهو صائم:
٧ - مسألة: واختلفت إذا احتجم هل عليه كفارة؟ على روايتين:
فنقل الجماعة: إنما تجب الكفارة بالغشيان، لأنه أفطر بغير جماع فلا توجب كفارة دليله الأكل.
ونقل محمد بن عبدك القزاز فيمن احتجم في شهر رمضان: إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء، والكفارة، كفارة يمين، وإن لم يبلغه فعليه القضاء، لأن

1 / 258