167

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

ووجه الرواية الثانية: أن الصدقات كانت تحمل إلى أبي بكر وإلى عمر رضوان الله عليهما من غير المدينة ولأنه وضعها في أصنافها فهو كما لو وضعها في فقراء بلده، ولأنها تخرج على وجه الطهرة فلم تختص ببلده كالكفارة.
إخراج أحد النقدين زكاة عن الآخر:
١٥ - مسألة: واختلفت هل يجوز إخراج العين عن الورق، والورق عن العين في الزكاة.
فنقل حنبل عنه: لا يكسو مسكينًا، ولكن يمضيها كما أمر الله ﷿، وكما فرض الله تعالى، فظاهر هذا المنع، وكذلك نقل الحسن بن ثواب: إذا كان عنده مائة دينار فأخرج زكاتها ورقًا فلا أحب أن يخرج ذهبًا لأنه عدل عن النصوص إلى قيمته فلم يجزه كما لو أخرج زكاة الحبوب والمواشي ذهبًا وورقًا فإنه لا يجزيه رواية واحدة، ونقل بكر بن محمد ويعقوب بن بختان جواز ذلك، فقال: إذا أعطى زكاة الدنانير دراهم جاز ليس هو عرض، وهو أصح، لأن الدراهم والدنانير أجريا مجرى الجنس الواحد، ألا ترى أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويضم بعضها إلى بعض في الزكاة فجاز أن يكونا في حكم الجنس الواحد في إخراج بعضها عن بعض.
وجوب زكاة الصداق المؤجل على الزوجة:
١٦ - مسألة: واختلفت إذا صدقها مالًا في الذمة يجب الزكاة فيه وبقي

1 / 235