157

Al-Riwāyatayn waʾl-wajhayn – al-masāʾil al-fiqhiyya minhu

الروايتين والوجهين - المسائل الفقهية منه

Editor

عبد الكريم بن محمد اللاحم

Publisher

مكتبة المعارف

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م

Publisher Location

الرياض

فرضه بزيادة الواحدة كسائر الأوقاص، ولا يلزم عليه تحديد وقص الغنم بثلاثمائة لقولنا: في جنس يتغير الفرض فيه بزيادة السن والعدد.
ونقل عبد الله: لا شيء فيها حتى تكون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها حقة وبنتا لبون، وظاهر هذا أن بزيادة الواحدة لا يتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فتكون الحقتان في إحدى وتسعين إلى مائة وثلاثين، فإذا بلغتها ففيها حقة وبنتا لبون، وهو اختيار أبي بكر لما روي في حديث عمرو بن حزم المنسوخ له من كتاب النبي وكتاب عمر ﵁ في الصدقات (فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة، فليس فيها دون العشرة) وهذا نص، ولأن أصول الزكاة موضوعة على أن كل زيادة غيرت فرضًا كانت داخلة فيه، كما قلنا في خمس وثلاثين فيها ابنة مخاض، فإذا زادت واحدة فصارت ستة وثلاثين تغير الفرض بها وكانت داخلة فيها، هذه الزيادة هاهنا لا تدخل فيها، وإنما تكون عفوًا فهو خلاف الزكاة.
إخراج المريضة في الزكاة إذا كانت الإبل ونحوها مراضًا:
٥ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا كانت إبله مراضًا كلها هي يجزىء إخراج الزكاة منها؟ فقال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا يجزئه ويكلف شراء صحيحه، وكذلك إذا كانت غنمه سخالًا لزمه إخراج ما يجزىء في الأضاحي، قال: وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية ابن القاسم: لا يأخذ إلا ما يجوز في الأضاحي لما روي عن النبي أنه قال: لا يؤخذ

1 / 225