329

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

باب زكاة النقدين
نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين.
وقيل: بلى.
وفي ثلث مثقال روايتان.
وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره.
ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب.
وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه.
وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى.
وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.

1 / 407