327

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.
وقيل: بلى.
وخراج العنوة على ربها.
وعنه: على مستأجرها.
وقيل: ومستعريها.
ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.
قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.
فصل:
يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه.
وقيل: ستة وثلاثون.
وقيل: ستون.
وقيل: مائة.

1 / 405