310

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وقيل: ثلاث.
وقيل: أربع.
وقيل: سنة واحدة.
وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات.
وقيل: تتعين المسنات.
وتجب في بقر الوحش.
وعنه: لا، كالظباء على الأصح.
فتجب إذن فيما تولد من وحشي وأهلي.
وعنه: لا.
والجواميس كالبقر.
ومن نوى بسائمته عملًا لم تصر له قبله.
فصل: زكاة الغنم
تجب في أربعين سائمًة مجانًا أكثر السنة شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، وفي أربعمائة أربع، ثم في كل مائة شاة.

1 / 388