263

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ومن بعد مقره بكر، وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه. وأن يخطب طاهرًا قائمًا.
وعنه: هما شرط.
وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.
وقيل: إذا فرغت.
ويؤم من خطب إن شاء.
وعنه: يشترط.
وعنه: إلا لعذٍر.
وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.
وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.
وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.
فصل:
وتصح بلا إذن إماٍم.
وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.

1 / 341