259

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

وما حرم استعماله من حريرٍ ومصور ونحوهما حرم تملكه، وتملكيه كذلك، وعمله لمن حرم عليه، وأجرته، نص عليه.
وتباح إزرة الرجل من نصف ساقه والذؤابة إلى كعبه نص عليه.
وكذا نساء المدن، وترخيه نساء البر دون ذراٍع.
ويكره إسبال لباسه فخرًا وخيلاء وشهرة بلا عذٍر.
ويباح الخز ولبس البياض، والنظافة، والتطيب، والتختم بفضه في خنصر يده.
وقيل: اليسرى أفضل.
ويباح جعل مصحٍف في كيس حريٍر، وتطيبه، نص عليه. ويكره تحليته بنقٍد.
وعنه: لا.
وقيل: تباح العلاقة منه للنساء فقط.

1 / 337