254

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.
فإن قدمه لعذٍر اعتبر وجوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط - وإن أخره جمع، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.
وإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.
وقيل: لا.
ويجوز بلا سفٍر ليلة جمٍع لمحرٍم ويوم عرفة.
وتتبع السنة الفرض تقدمًا وتأخرًا.
وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعًا.
وقيل: لا.
قلت: إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.

1 / 332