235

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

باب صلاة الجماعة
تلزم كل مسلم مكلف ذكر قدر لكل فرض عين، وأقلها اثنان في غير جمعة.
وعنه: وعيد.
وتصح الصلاة فرادى.
وقيل: لا، كالجمعة.
ويأثم تاركها بلا عذر. وتجب في مسجد.
وعنه: تسن.
وقيل: هي فرض كفاية.
والعتيق أفضل.
وقيل: الأكبر جمعا (ق/١١ - ب).
وما تمت به جماعته أفضل وإلا فالأبعد.
وعنه: الأقرب.
وتسن صلاة أهل الثغر في مسجد واحد.
ولا يؤم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا أن يأذن، أو يتأخر لعذر، أو يضيق الوقت، أو تشق مراسلته.
وتباح بعد صلاته.

1 / 313