140

Al-Riʿāya al-ṣughrā fī al-fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editor

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

باب مسح الحوائل
يجوز على ما ستر محل الفرض، وثبت بنفسه، كخف وجرموق وجورب صفيق.
فإن ثبت بنعل مسحهما، فإن زال بطل.
وفي الحرام والنجس وغير المعتاد ومشقوق القدم إذا ضم وعمامة ساترة بذؤابة بلا حنك وجهان.

1 / 218