296

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

ونبه ب‍: (الأصح) (1).، على خلاف كثير من تلك القيود.، ومنها: تخلل الردة.

فإن بعضهم اعتبر فيه: رواية الحديث (2).، وبعضهم: كثرة المجالسة، وطول الصحبة (3).، وآخرون.، الإقامة سنة وسنتين، وغزوة معه وغزوتين (4).، وغير ذلك.

- 4 - وتظهر فائدة قيد الردة.، في مثل: (الأشعث بن قيس).

فإنه كان قد وفد على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم ارتد، وأسر في خلافة الأول.، فأسلم على يده، فزوجه أخته - وكانت عوراء -، فولدت له (محمد) الذي شهد قتل الحسين عليه السلام (5).

فعلى ما عرفنا به.، يكون صحابيا ".، وهو: المعروف.، بل، قيل: انه متفق عليه (6).

Page 341