273

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

ثالثا ": المجوزون مطلقا " (1) وجوزه: آخرون، مطلقا ".

سواء كان قد رواه وغيره (2): على التمام، أم لا (3)؟

رابعا ": الرأي المختار (4) وهذا القول: هو الأصح (5).، إن وقع ذلك، لمن عرف عدم تعلق المتروك منه، بالمروي.

بحيث.، لا يختل البيان.، ولا تختلف الدلالة فيما نقله، بترك ما تركه.

فيجوز حينئذ.، وإن لم تجز الرواية بالمعنى.

لان المروي حينئذ، بمنزلة خبرين منفصلين.

Page 318