248

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

وتنزيلا " لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقر بشئ.، فله أن يشهد عليه، وإن لم يشهده.، بل، وإن نهاه.

وكذا.، لو سمع شاهدا " شهد بشئ، فإنه يصير شاهد فرع، وإن لم يستشهده.، ولأنه يشعر بإجازته له، كما مر في الكتابة، وان كان أضعف (1).

والثاني: المنع (2).

لأنه لم يجزه، فكانت روايته عنه كاذبة.

وربما قيس أيضا " على الشاهد، إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشئ.، فإنه ليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته، إذا لم يأذن له، ولم يشهده على شهادته.

والأصل.، ممنوع.

Page 293