239

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

قلت لأبي الحسن الرضا (ع): الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب.، ولا يقول: اروه عني.، يجوز لي أن أرويه عنه؟

فقال عليه السلام: إذا علمت أن الكتاب له، فاروه عنه) (1).

- 3 - رابعا ": الحكم مجددا " (2) وسيأتي: ان منهم من أجاز الرواية.، بمجرد إعلام الشيخ الطالب: ان هذا الكتاب سماعه من فلان (3).

وهذا يزيد على ذلك ويرجح، بما فيه من المناولة.، فإنها لا تخلو من إشعار بالاذن.

خامسا ": عبارات المناولة (4).

- 1 - وإذا روي بها - أي: المناولة - بأي معنى فرض.، قال: (حدثنا فلان مناولة ")، و (أخبرنا مناولة ").

غير مقتصر على: (حدثنا)، و (أخبرنا)).، لايهامه السماع أو القراءة.

- 2 - وقيل: يجوز أن يطلق.، خصوصا "، في المناولة المقترنة بالإجازة.

لما عرفت: من أنها في معنى السماع (5).

Page 284