236

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

- 2 - وهذه المرتبة، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغنيته عنه.

- 3 - فلهذا.، لا يكاد يظهر لها مزية، على الإجازة الواقعة في معين كذلك، من غير مناولة.

إلا، ان المشهور: ان لها مزية على الإجازة المجردة، في الجملة.، باعتبار تحقق أصل المناولة.

وقيل: لا مزية لها أصلا "، وهو قريب (1).

ثالثا ": أحكامها (2) - 1 - فإن أتاه - أي: أتى الطالب الشيخ - بكتاب.، فقال الطالب للشيخ: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته.، ففعل من غير نظر في الكتاب، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا؟

فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب.، بحيث يكون ثقة " متيقضا ".

- 2 - والأصح.، الاعتماد عليه، وكانت إجازة " جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ، الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا ".

- 3 - وكذا.، يجوز مطلقا ".، إن قال الشيخ: (حدث عني بما فيه، إن كان حديثي.، مع براءتي من الغلط والوهم).

لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشك عند الإجازة، وتعليقها على الشرط (3).

Page 281