Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Lebanon
Your recent searches will show up here
Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
- 2 - وهذه المرتبة، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغنيته عنه.
- 3 - فلهذا.، لا يكاد يظهر لها مزية، على الإجازة الواقعة في معين كذلك، من غير مناولة.
إلا، ان المشهور: ان لها مزية على الإجازة المجردة، في الجملة.، باعتبار تحقق أصل المناولة.
وقيل: لا مزية لها أصلا "، وهو قريب (1).
ثالثا ": أحكامها (2) - 1 - فإن أتاه - أي: أتى الطالب الشيخ - بكتاب.، فقال الطالب للشيخ: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته.، ففعل من غير نظر في الكتاب، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا؟
فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب.، بحيث يكون ثقة " متيقضا ".
- 2 - والأصح.، الاعتماد عليه، وكانت إجازة " جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ، الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا ".
- 3 - وكذا.، يجوز مطلقا ".، إن قال الشيخ: (حدث عني بما فيه، إن كان حديثي.، مع براءتي من الغلط والوهم).
لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشك عند الإجازة، وتعليقها على الشرط (3).
Page 281
Enter a page number between 1 - 359