234

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

وقيل: إنها أخص من الإجازة.، لأنها إجازة مخصوصة، في كتاب بعينه (1).، بخلاف الإجازة.

ثانيا ": مراتبها حيث للمناولة المقرونة بالإجازة مرتبتان الأولى: مع التمكين من النسخة (2).

- 1 - منها.، أن يعطيه تمليكا " أو عارية ".، للشيخ أصله - أي: أصل سماع الشيخ -، ونحوه.

ويقول له: (هذا سماعي من فلان)، أو (روايتي عنه).، ف‍: (اروه عني)، أو (أجزت لك روايته عني).

ثم بملكه إياه.، أو يقول: (خذه، وانسخه، وقابل به (3).، ثم رده إلي).، ونحو هذا.

- 2 - ويسمى هذا: عرض المناولة.، إذ القراءة عرض يقال لها: عرض القراءة (4).

- 3 - وهي - أي: المناولة المقترنة بالإجازة -: دون السماع في المرتبة، على الأصح.

لاشتمال القراءة على ضبط الرواية وتفصيلها، بما لا يتفق بالمناولة.

Page 279