232

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

- 2 - وقيل: يشترط العلم فيهما.

والأشهر.، عدمه (1).

- 3 - وإذا كتب المجيز بها - أي: بالإجازة - وقصدها.، صحت الإجازة بغير تلفظ بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.

- 4 - وبه - أي باللفظ مع الكتابة -، أولى منها بدون اللفظ.، ليتحقق الاخبار، الذي متعلقة اللفظ أو الاذن (2).

- 5 - والمقتصر على الكتابة، ينظر إلى تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها، عند بعضهم.

حيث إن (3): الغرض مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضعيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك.

والاخبار يتوسع بها، في غير اللفظ عرفا ".

Page 277