220

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

إما أن تتعلق بأمر معين، لشخص معين.، أو عكسه.

أو بأمر معين، لغيره.، أو عكسه.

النوع الأول (1):

وأعلاها: الأول.، وهو الإجازة لمعين، به - أي: بمعين - (2).

ك‍: (أجزتك الكتاب الفلاني)، أو (ما اشتمل عليه فهرستي هذا).

وإنما كانت أعلى.، لانضباطها بالتعيين.، حتى زعم بعضهم: انه لا خلاف في جوازها، وإنما الخلاف في غير هذا النوع (3).

Page 265