193

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

لان القارئ يعرضه على الشيخ.

سواء كانت القراءة من الراوي أو من كتاب.

وسواء كان المقروء لما يحفظه الشيخ.، أو كان الراوي يقرأ، والأصل الذي يعارض به.، بيده - أي يد الشيخ من غير أن يحفظه -، أو يد ثقة غيره (1). أما غير الثقة، فلا يعتد بامساكه.، لاحتمال الغلط والتصحيف في مقرو الراوي، وعدم رد غير الثقة (2) واحتمال سهو الثقة نادر.، فلا يقدح، كما لا يقدح السهو لو قرأ الشيخ أيضا ".

الحقل الثاني في: طريقة العرض ومستنده (3) وهي - أي: هذه الطريقة -: رواية صحيحة.

Page 238