141

Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya

الرعاية في علم الدراية

Editor

عبد الحسين محمد علي بقال

Edition

الثانية

Publication Year

1408 AH

أي: بالمعنى، حيث نجوزه -.

وفي الحقيقة: اعتبار العدالة يغني عن هذا.، لان العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط، على الوجه المعتبر (1).، وتخصيصه تأكيدا " (2) أو جري على العادة.

الثاني في: ما لا يشترط فيه وحديثه حديث عن:

أولا ": ما لا يشترط (3) ولا يشترط في الراوي:

(أ.) الذكورة لأصالة عدم اشتراطها، واطباق السلف والخلف، على الرواية عن المرأة (4).

(ب.) ولا الحرية فتقبل رواية العبد .

ولقبول شهادتهما (4) - في الجملة - بالرواية أولى (5).

(ج.) ولا العلم بفقه وعربية لان الغرض منه لا الدراية.، وهي تتحقق بدونهما.

Page 186