Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
Genres
•Shia hadith compilations
Regions
•Lebanon
Your recent searches will show up here
Al-Riʿāya fī ʿilm al-dirāya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
Editor
عبد الحسين محمد علي بقال
Edition
الثانية
Publication Year
1408 AH
(ج) وعقله فلا تقبل رواية: الصبي والمجنون مطلقا ".، لارتفاع القلم عنهما (1)، الموجب لعدم المؤاخذة، المقتضي لعدم التحفظ من ارتكاب الكذب، على تقدير تمييزه .، ومع عدمه، لا عبرة بقوله.
ثانيا: شرط العدالة (2).
وجمهورهم على اشتراط عدالته.
- 1 - لما تقدم، من الامر بالتثبت عند خبر الفاسق، فصار عدم الفسق شرطا " لقبول الرواية.
ومع الجهل بالشرط (3)، يتحقق الجهل بالمشروط، فيجب الحكم بنفيه (4)، حتى يعلم وجود انتفاء التثبت.
كذا.، استدلوا عليه.
- 2 - وفيه: نظر.
لان مقتضى الآية: كون الفسق مانعا " من قبول الرواية، فإذا جهل حال الراوي، لا يصح الحكم عليه بالفسق.، فلا يجب التثبت عند خبره، بمقتضى مفهوم الشرط.
Page 183
Enter a page number between 1 - 359