قال الخطابي: (إسنادُه جيدٌ) (١).
ويجبُ في الفاتحةِ؛ كنِسيانِ سجدةٍ، ولا تَبطلُ به، ولو بعدَ أخذِه في قراءةِ غيرِها.
ولا يَفتحُ على غيرِ إمامِه؛ لأنَّ ذلك يُشغِلُه عن صلاتِه، فإن فَعَل لم تَبطلْ، قاله في الشرحِ (٢).
(وَ) له (لُبْسُ الثَّوْبِ، وَ) لَفُّ (العِمَامَةِ)؛ «لأَنَّهُ ﵇ التَحَفَ بِإِزَارِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ» (٣)، «وحَمَلَ أُمَامَةَ» (٤)، «وفَتَحَ البَابَ
(١) معالم السنن (١/ ٢١٦).
(٢) الشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي (٢/ ٤٥).
(٣) رواه مسلم (٤٠١) من حديث وائل بن حجر: «أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع».
(٤) رواه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣)، من حديث أبي قتادة: «أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها».