(فَصْلٌ)
(وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ التِفَاتُهُ)؛ لقولِه ﵇: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ» رواه البخاري (١)، وإن كان لخوفٍ ونحوِه لم يُكْره.
وإن استَدارَ بِجُمْلَتِه، أو استدبر القبلةَ في غيرِ شدَّةِ خوفٍ؛ بطلت صلاتُه.
(وَ) يُكره (رَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ) إلا إذا تجشَّى، فيرفعُ وجهَه؛ لئلا يؤذي مِن حولِه؛ لحديثِ أنسٍ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ»، فَاشْتَدَّ قولُه في ذلك، حتى قال: «لَيَنْتَهُنَّ (٢) أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» رواه البخاري (٣).
(وَ) يُكره أيضًا (تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ)؛ لأنَّه فِعْلُ اليهودِ.
(وَ) يُكره أيضًا (إِقْعَاؤُهُ) في الجلوسِ، وهو أن يفرشَ قَدمَيْه ويجلسَ على عَقِبَيْه، هكذا (٤) فسَّره الإمامُ (٥)،
(١) رواه البخاري (٧٥١)، من حديث عائشة.
(٢) في (ق): لينتهينَّ.
(٣) رواه البخاري (٧٥٠)، ورواه مسلم (٤٢٨) من حديث جابر بن سمرة، ورواه أيضًا (٤٢٩)، من حديث أبي هريرة.
(٤) في (ق): وهكذا.
(٥) في (ح): الإمام أحمد.