251

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

(وَيَقُولُ) بينَ السَّجدتين: (رَبِّ اغْفِرْ لِي)، الواجِبُ مرةً، والكمالُ ثلاثٌ.
(وَيَسْجُدُ) السَّجدةَ (الثَّانِيَةَ كَالأُولَى) فيما تقدَّم مِن التَّكبيرِ والتَّسبيحِ وغيرِهما.
(ثُمَّ يَرْفَعُ) مِن السُّجودِ (مُكَبِّرًا، نَاهِضًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)، ولا يَجلِسُ للاستراحةِ، (مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِنْ سَهُلَ)، وإلا اعتمد على الأرضِ (١)، وفي الغُنيةِ: (يُكره أن يُقَدِّم إحدى رِجليه) (٢).
(وَيُصَلِّي) الرَّكعةَ (الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ) أي: كالأُولى، (مَا عَدَا التَّحْرِيمَةَ)، أي: تكبيرةَ الإحرامِ، (والاسْتِفْتَاحَ، والتَّعَوُّذَ، وَتَجْدِيدَ النِّيَّةِ)، فلا تُشرعُ إلا في الأُولى، لكنْ إن لم يَتعوَّذْ فيها تعوَّذَ في الثَّانيةِ.
(ثُمَّ) بعدَ فراغِه مِن الرَّكعةِ الثَّانيةِ (يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا)؛ كجلوسِه بين السَّجدتين، (وَيَدَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ (٣»، ولا يُلْقِمُهُما ركبتيه، (يَقْبِضُ خِنْصِرَ (٤»

(١) في (ب) و(ق): بالأرض.
(٢) الغنية لطالبي طريق الحق (٢/ ٣٨٧).
(٣) قال في المطلع (٩٩): (الفخذ: مؤنثة، وهي بفتح الفاء، وكسر الخاء، ويجوز فيها كسر الفاء كإبل، ويجوز إسكان الخاء مع فتح الفاء وكسرها).
(٤) خِنْصِر: بكسر الخاء والصاد، وقد تفتح الصاد: الإصبع الصغرى، وقيل: الوسطى. ينظر: لسان العرب ٤/ ٢٦١، تاج العروس ١١/ ٢٢٩.

1 / 256