ولا يُشَبِّكُ أصابعَه، ولا يَخوضُ في حديثِ الدِّنيا، ويجلسُ مستقبلَ القبلةِ.
و(يُسَنُّ) للإمامِ فالمأمومِ (١) (القِيَامُ عِنْدَ) قولِ المقيمِ: («قَدْ» مِنْ إِقَامَتِهَا)، أي: مِن (قد قامت الصَّلاةُ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ» رواه ابنُ أبي أوفى (٢)، وهذا إن رأى المأمومُ الإمامَ، وإلَّا قام عند رؤيتِهِ.
ولا يُحْرِمُ الإمامُ حتى تَفْرُغَ الإقامةُ.
(١) في (ب): والمأموم.
(٢) رواه أبو يعلى كما في المطالب العالية (٤٥١)، والبزار (٣٣٧١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٣٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٢٩٧)، وابن حزم في المحلى (٣/ ٣٣)، من طريق حجاج بن فروخ التميمي، ثنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال: كان إذا قال بلال: (قد قامت الصلاة) نهض رسول الله ﷺ فكبر. قال البيهقي: (لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه)، وضعَّف الحديث النووي، وقال ابن حزم: (هذا أثر مكذوب، الحجاج بن فروخ متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به)، وحكم عليه الألباني بالنكارة. ينظر: المحلى ٣/ ٣٣، المجموع ٣/ ٢٥٤، السلسلة الضعيفة ٩/ ٢٢٤.