المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفي الحَمَّامِ، وَفي (١) مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ الله (٢)» (٣).
(وَتَصِحُّ) الصلاةُ (إِلَيْهَا)، أي: إلى تلكَ الأماكنِ مع الكراهةِ إن لم يَكُن حائلٌ.
وتصحُّ صلاةُ الجنازةِ، والجمعةِ، والعيدِ ونحوِها بطريقٍ لضرورةٍ وغصبٍ.
(١) قوله: (في) سقطت من (ب).
(٢) في (ق): بيت الله الحرام.
(٣) رواه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجه (٧٤٦)، من طريق زيد بن جبيرة، عن داود بن الحصين، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي: (إسناده ليس بذاك القوي، وقد تُكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه)، وقال البيهقي: (تفرد به زيد بن جبيرة)، وقال الساجي: (حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًا)، يعنى هذا الحديث، وضعف الحديث ابن الجوزي أيضًا.
ورواه ابن ماجه (٧٤٧)، من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعًا، وقال ابن حجر: (وفي سند الترمذي زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدًا، وفي سند ابن ماجه عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده، ضعيف أيضًا، ووقع في بعض النسخ بسقوط عبد الله بن عمر بين الليث ونافع فصار ظاهره الصحة)، وسأل ابن أبي حاتم أباه عن الحديث بإسناديه فقال: (جميعًا واهيين)، وضعفهما العقيلي والألباني، وذكر العقيلي رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكر فيها بطلان الحديث. ينظر: علل الحديث ٢/ ٣٣٨، الضعفاء للعقيلي ٢/ ٧١، العلل المتناهية ١/ ٤٠١، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٠١، التلخيص الحبير ١/ ٥٣٢، الإرواء ١/ ٣١٨.