البَشَرةَ؛ لقولِه ﷺ: «لا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» رواه الشيخان عن أبي هريرةَ (١).
(وَ) تُستحبُ (صَلَاتُهَا)، أي: صلاةُ المرأةِ: (فِي دِرْعٍ)، وهو القميصُ، (وَخِمَارٍ)، وهو ما تضعُه على رأسِها وتُديرُه تحتَ حَلْقِها، (وَمِلْحَفَةٍ)، أي: ثوبٍ تَلتحِفُ به.
وتُكره صلاتُها في نقابٍ وبُرقُعٍ (٢).
(وَيُجْزِئُ) المرأةُ (سَتْرُ عَوْرَتِهَا) في فرضٍ ونفلٍ.
(وَمَنِ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرَتِهِ) في الصلاةِ، رجلًا كان أو امرأةً، (وفَحُشَ) عُرفًا وطال الزَّمنُ؛ أعاد.
وإن قَصُر الزمنُ، أو لم يَفحُشْ المكشوفُ ولو طال الزَّمنُ؛ لم يُعِد إن لم يتعمَّدْه.
(أَوْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ)؛ كمغصوبٍ كلِّه أو بعضِه، وحريرٍ ومنسوجٍ (٣) بذهبٍ أو فِضةٍ إن كان رجلًا واجدًا غيرَه، وصلَّى فيه عالمًا ذاكرًا؛ أعاد.
(١) رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، بلفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء»، واللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه أحمد (٧٣٠٧).
(٢) البُرْقُعُ والبُرْقَعُ والبُرْقُوعُ: كقنفذ وجندب وعصفور، وهو شيء يلبس على الوجه يكون للنساء والدواب، وفيه خرقان للعينين. ينظر: تهذيب اللغة ٣/ ١٨٨، القاموس المحيط ٢٠/ ٣١٩.
(٣) في (ق): أو منسوج.