206

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

وقتِها قدرَ التحريمةِ قَبْلُ؛ لأنَّها وجبت بدخولِ وقتِها واستقرت، فلا تَسْقُطُ بوجودِ المانعِ.
(وَمَنْ صَارَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا)، بأن بَلَغ صبيٌّ، أو أسلَم كافرٌ، أو أفاقَ مجنونٌ، أو طهُرت حائضٌ أو نفساءُ (قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا)، أي: وقتِ الصلاةِ، بأن وُجِد ذلك قبلَ الغروبِ مثلًا ولو بقدرِ تكبيرةٍ؛ (لَزِمَتْهُ)، أي: العصرُ، (وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا) وهي الظهرُ، وكذا لو كان ذلك قبلَ الفجرِ لزِمته العشاءُ والمغربُ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ وقتٌ للأُولى حالَ العذرِ، فإذا أدركَه المعذورُ فكأنه أدركَ وقتَها.
(وَيَجِبُ فَوْرًا) ما لم يَنْضرَّ في بدنِه، أو معيشةٍ يحتاجُها، أو يحضرُ لصلاةِ عيدٍ، (قَضَاءُ الفَوَائِتِ مُرَتِّبًا) ولو كثُرت.
ويُسنُّ صلاتُها جماعةً.
(وَيَسْقُطُ التَّرتِيبُ بِنِسْيَانِهِ)؛ للعذرِ، فإن نَسِي الترتيبَ بينَ الفوائتِ، أو بينَ حاضرةٍ وفائتةٍ حتى فَرَغ مِن الحاضرةِ؛ صحَّت، ولا يَسقطُ بالجهلِ.
(وَ) يَسقطُ الترتيبُ أيضًا (بِخَشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اخْتِيَارِ الحَاضِرَةِ)، فإن خَشي خروجُ الوقتِ قَدَّم الحاضرةَ؛ لأنَّها آكدُ.

1 / 211