192

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

والجمعةُ مِن الخمسِ.
ويُسنَّانِ لمنفَرِدٍ، وسفرًا، ولِمَقْضِيَّةٍ.
(يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا)، أي: الأذانَ والإقامةَ، فيُقاتِلُهم الإمامُ أو نائِبُه؛ لأنَّهما مِن شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ.
وإذا قام بهما من يَحصُلُ به الإعلامُ غالبًا؛ أجزأ عن الكلِّ وإن كان واحدًا، وإلا زِيد بقَدْرِ الحاجةِ، كلُّ واحدٍ في جانبٍ، أو دفعةً واحدةً بمكانٍ واحدٍ، ويُقيمُ أحدُهم، وإن تشاحُّوا أُقْرِع.
وتَصحُّ الصلاةُ بدونِهما، لكنْ يُكره.
(وَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُمَا)، أي: يحرُمُ أَخْذُ الأجرةِ على الأذانِ والإقامةِ؛ لأنَّهما قربةٌ لفاعِلِهما، (لَا) أخْذُ (رَزْقٍ (١) مِنْ بَيْتِ المَالِ) مِنْ مَالِ الفَيْءِ، (لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ) بالأذانِ والإقامةِ، فلا يحرُمُ؛ كأرزاقِ القضاةِ والغزاةِ.
(وَ) سُنَّ أن (يَكُونَ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا (٢)، أي: رفيعَ الصَّوتِ؛ لأنَّه أبلغُ في الإعلامِ، زاد في المغني وغيرِه: (وأن يكونَ حَسَن الصوتِ؛ لأنه أرقُّ لسامِعِه) (٣)، (أَمِيْنًا)، أي: عَدْلًا؛ لأنَّه مُؤتَمَنٌ

(١) الرَّزْق: بفتح الراء وسكون الزاي: الإعطاء. ينظر: حاشية الروض ١/ ٤٣٤.
(٢) الصيِّت: بوزن السيِّد والهيِّن. ينظر: المطلع ص ٦٦.
(٣) المغني (١/ ٣٠١)، الشرح الكبير (١/ ٣٩٤)، المبدع (١/ ٢٧٧).

1 / 197