156

Al-Rawḍ al-murbiʿ sharḥ Zād al-mustaqniʿ

الروض المربع شرح زاد المستقنع

Editor

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

دار ركائز

Edition

الأولى

Publication Year

1438 AH

Publisher Location

الكويت

(وَ) يَلزمُه أيضًا طلبُه (بِدِلَالَةِ) ثقةٍ إذا كان قريبًا عُرفًا ولم يَخف فوتَ وقتٍ ولو المختارُ، أو رُفْقةٍ (١)، أو على نفسِه أو مالِه.
ولا يتيمَّمُ لخَوفِ فَوْتِ جنازةٍ، ولا وَقْتِ فَرْضٍ، إلا إذا وَصَل مُسافرٌ إلى ماءٍ وقد ضاق الوقتُ، أو عَلِم أنَّ النَّوْبة لا تصِلُ إليه إلا بعدَه، أو عَلِمه قريبًا وخاف فوتَ الوقتِ إن قصده.
ومَن باع الماءَ، أو وَهَبه بعد دخولِ الوقتِ ولم يَترُكْ ما يتطهَّرُ به؛ حَرُم، ولم يصحَّ العقدُ، ثم إنْ تيمَّم وصلَّى لم يُعِد إنْ عجَز عن ردِّه.
(فَإِنْ) كان قادرًا على الماءِ، لكن (نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْهِ)، أو جَهِله بموضعٍ يُمْكِنُ (٢) استعمالُه، (وَتَيَمَّمَ) وصلى؛ (أَعَادَ)؛ لأنَّ النسيانَ لا يُخرِجُه عن كونِه واجِدًا.
وأما مَن ضلَّ عن رحْلِه وبه الماءُ وقد طَلَبه، أو ضلَّ عن موضِعِ بئرٍ كان يعرِفُها، وتيمَّم وصلَّى؛ فلا إعادةَ عليه؛ لأنَّه حالَ تيمُّمِه لم يَكُن واجدًا للماءِ.
(وَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ أَحْدَاثًا) متنوعةً تُوجِب وضوءًا أو غُسلًا؛

(١) ذكر ابن سِيدة في المخصص (٤/ ٤١٤)، في باب (فُعْلة وفِعلة): (وقالوا رُفْقة، ورِفْقة لغة قيس).
(٢) في (ق): يمكنه.

1 / 161