" أبواب أحكام الغُسْل"
٢٤ - باب: ما يُوجب الغُسْل
٢٠٤ - أخبرنا أبو علي محمَّد بن هارون بن شعيب الأنصاري: نا يحيى بن أيوب العلاّف بمصر: نا يوسف بن عدي: نا عبد الرحيم بن سليمان: نا أشعث بن سوّار عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم.
عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ خالطها من غير أن يُنزِلَ فاغتسلا جميعًا.
أخرجه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٦٤) من طريق يوسف بن عدي به.
وأشعث بن سوّار ضعيف كما في التقريب.
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١/ ٢٧٢) من طريق عياض بن عبد الله عن أبي الزبير به، ولفظه: إن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يُجامع أهله ثم يُكسل، هل عليهما الغسل؟ -وعائشة جالسة- فقال رسول الله ﷺ: "إنَي لأفعل ذلك -أنا وهذه- ثم نغتسل". فالظاهر أن الأشعث رواه بمعناه.
٢٠٥ - أخبرنا أبو الحسن أحمد بن سليمان بن أيوب بن حَذْلمِ: نا يزيد بن محمَّد بن عبد الصمد: نا أبو مُسهر: نا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة: أنا الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القَاسم عن أبيه.
عن عائشة ﵂ قالت: فعلتُه أنا ورسولُ الله ﷺ فاغتسلنا.