302

ووقتهما من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، وهي عشر ركعات بأربع سجدات، ويقرأ ويركع ثم يرفع ويكبر ويقرأ، فإذا أكمل خمسا رفع قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم يسجد اثنتين ثم يقوم معتمدا ترتيبه الأول ويقول عند الرفع من العاشرة ما قال بعد الخامسة.

ويستحب قراءة الطوال، وأن يكون ركوعه وسجوده بقدر قراءته، ويقضي مع الإخلال وجوبا، وتعاد لو فرغ قبل الانجلاء استحبابا.

وصلاة الأموات فرض كفاية على كل مظهر للشهادتين وأطفالهم ممن بلغ ستا فصاعدا، وأولى الناس به أولاهم بميراثه، والزوج أولى من الأقارب، والهاشمي إذا كان أهلا أو قدمه الولي. وهي تكبيرات خمس، يعقب الاولى بالشهادتين، والثانية بالصلاة على النبي وآله، والثالثة بالدعاء للمؤمنين، والرابعة بالدعاء للمؤمن وعلى المنافق وبالآية (20) إن كان مستضعفا وأن يحشره مع من يتولاه، وأن يجعله لأبويه فرطا إن كان طفلا. ولا تشترط الطهارة بل هي أفضل.

Page 346