يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم (١).
٩٦٧/ ٢٩٥١ - (٢) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون (٢).
١٣/ ١٢٧/ ١١٩٥ - باب الجد
٩٦٨/ ٢٩٥٢ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (٣).
٩٦٩/ ٢٩٥٣ - (٢) أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين (٤)،
(١) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليكى: وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٧٠، رقم ١١١٩٣) وأبو سهل محمد بن سالم وهو ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٧٩، رقم ١٩١٠٣) وبنحوه المغيرة بن مقسم وهو ثقة، أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٢٣) وهذه الآثار يقوي بعضها بعضها.
(٢) فيه عدم سماع إبراهيم من الصحابيين: علي وزيد ﵄، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ١٠/ ٢٧٩، رقم ١٩١٠٢) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٧٠، ٢٧١، رقم ١١٢٠١، ١١٢٠٠) وابن منصور (السنن ١/ ٦٧، رقم ١٤٨).
(٣) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق (المصنف؟؟؟؟، رقم ١٩١٨٢) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٢٠، رقم ١١٣١٧) ومن طريق أخرى عن عمر ﵁ أخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤٥).
(٤) وفي رواية أيوب، عن ابن سيرين: مئة، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: ينقض بعضها بعضا، وقال ابن عون، عن ابن سيرين: قال عمر ﵁: كلها لا آلو فيها عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلى الصيف لأقضين فيها بقضية، تقضي به المرأة وهي على ذيلها.
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح غريب جدا (تغليق التعليق ٥/ ٢٢٠).