١١ - كتاب السير
١/ ١١٢/ ٨٦٥ - باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم
٩١٨/ ٢٥٤٢ - (١) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، بن جابر، عن القاسم، ومكحول، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم (١).
٢/ ١١٣/ ٨٧٩ - باب في الغال إذا جاء بما غل به
٩١٩/ ٢٥٥٧ - (١) أخبرنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا القاسم بن مالك، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (٢).
قال أبو محمد: الإسلال: السرقة.
٣/ ١١٤/ ٩١١ - باب في مولى القوم وابن أختهم منهم
٩٢٠/ ٢٥٨٠ - (٢) حدثنا سعيد بن المغيرة، حدثنا عيسى بن يونس، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول
(١) رجاله ثقات، ولا يضر عدم سماع مكحول من أبي أمامة، مع رؤيته له، لأنه مقرون بالقاسم، وأخرجه سعيد بن منصور (السنن رقم ٢٧٥٩) وعبد الرزاق من طريق مكحول (المصنف ٥/ ٢٤٠، رقم ٩٤٨٠، ٢٤٩٠) وهو في مجمع الزوائد برقم (٦٥٦٩).
(٢) فيه كثير بن عبد الله المزني: ضعيف، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير ١٧/ ١٨، رقم ١٦).