271

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

٨ - ومن كتاب النكاح
١/ ١٠٨/ ٦٣٧ - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
٩١٤/ - (١) قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أيّ شيء كان هذا (١).
قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (٢) والفاحشة أن تبذو (٣) على أهلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها (٤).

(١) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي ﷺ إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السكنن الكبير للبيهقي ٧/ ٤٣٣).
(٢) من الآية (١) من سورة الطلاق.
(٣) من البداءة، وفي قول ابن سيرين تفسيره.
(٤) موصول بالسن السابق، وأخرجه ابن جرير الطبري (التفسير ١٨/ ١٣٣ - ١٣٤).

1 / 271