259

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

٣٨/ ٨٨/ ١٧٤ - باب التعويذ للحائض
٨٨٥/ ١٢٣٣ - (١) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، أو الكتاب؟ قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل (١).
قيل لعبد الله: تقول بهذا قال نعم.
٣٩/ ٨٩/ ١٧٥ - باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء
٨٨٦/ ١٢٣٤ - (١) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة قال: ثنا عبد الله ابن شوذب، حدثنا مطر قال: سألت الحسن (٢).
(٢) وعطاء، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر، ولا تجد الماء؟ قالا: تتيمم وتصلي، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك (٣).
٨٨٧/ ١٢٣٥ - (٣) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في المرأة تطهر، ولا تجد الماء؟

(١) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عطاء أخرجه عبد الرزاق (المصنف ١/ ٣٤٥، رقم ١٣٤٧) ومن طريق أخرى عن عبد الملك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٧/ ٣٨).
(٢) فيه مطر بن بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٨) ورجاله ثقات.
(٣) موصول بالسند الذي قبله، ومن طريق أخرى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٧) ورجاله ثقات، ولا تضر عنعنة ابن جريج فسماعه من عطاء ثابت، ولا يعارضه الأثر رقم (١١٤٨)؟؟؟ لأن المراد به ما إذا كانت في الحضر.

1 / 259