245

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

بدينار، أو بنصف دينار (١).
(٣) وقال إبراهيم: يستغفر الله (٢).
٨٣٥/ ١١٧٤ - (٤) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار (٣).
٨٣٦/ ١١٧٥ - (٥) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (٤).
٨٣٧/ ١١٧٦ - (٦) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (٥).
٨٣٨/ ١١٧٧ - (٧) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار (٦).
٨٣٩/ ١١٧٨ - (٨) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما

(١) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) موصول بالذي قبله.
(٣) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٤/٣٢) وانظر الدارمي: رقم (١١٧٠).
(٤) سنده ضعيف، وانظر: سابقه.
(٥) انظر: الدارمي (١١٧٤).
(٦) رجاله ثقات.

1 / 245