229

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (١).
٧٦١/ ١٠٧٥ - (٣) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (٢).
٧٦٢/ ١٠٧٦ - (٤) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (٣).
٧٦٣/ ١٠٧٨ - (٥) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (٤).
٧٦٤/ ١٠٧٩ - (٦) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله ﷺ عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (٥).
٧٦٥/ ١٠٨١ - (٧) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن

(١) رجاله ثقات، ومن طريقين أخريين عن شعبة أخرجه البيهقي (النسنن الكبير ٢/ ٤٠٨) ومن طريق أخرى عن معاذة أيضا (السنن الكبير ٢/ ٤٠٨) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنها أيضا (المصنف ١/ ٩٥).
(٢) رجاله ثقات، ومن طريقين بن أبي سليمان (المصنف ١/ ٩٥).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١/ ٩٦).
(٤) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..
(٥) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وتقدم برقم (٧٨٣، ١٠٧٦).

1 / 229