208

Al-Quṭūf al-dāniya fīmā infarada bihi al-Dārmī ʿan al-thamāniyya

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Editor

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Publisher

بدون ناشر

٦٥٧/ ٩٣٠ - (١٣) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (١).
قال أبو محمد: هو قول مالك.
٦٥٨/ ٩٣١ - (١٤) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (٢).
٦٥٩/ ٩٣٢ - (١٥) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (٣).
٦٦٠/ ٩٣٣ - (١٦) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (٤).
٦٦١/ ٩٣٤ - (١٧) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة

(١) رجاله ثقات، أخرجه مالك (الموطأ ٢/ ٥٨٣، رقم ٧١) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ١٥٨) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أحرى عن الزهري (المصنف ٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢٤).
(٢) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول أبي الشعثاء نحوه (المصنف ٦/ ٣٤٠، رقم ١١١١٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق مسندا (المصنف ٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢١، ١١١٢٢).
(٤) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف ٦/ ٣٣٩، رقم ١١٠٩٨) وانظر: (٦/ ٣٤٥، رقم ١١١٢٤) والطبري (التفسير ٢٨/ ١٤٠ - ١٤١).

1 / 208