Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Regions
Yemen
Your recent searches will show up here
Al-Qawl al-muḥkam al-ʿalī fī taḥqīq al-farāʾiḍ ʿalā al-madhhab al-Ḥanbalī
Khālid b. Sālim b. Saʿīd Bāwazīr (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
٣. تقسم ١٦ قبل ضربها في عدد المسائل على كل مسألة يحصل جزء سهم كل مسألة.
فيكون جزء سهم الأولى ١، والثانية ٤، والثالثة ٨، والرابعة ٢.
٤. نضرب سهام كل وارث في جزء سهم مسألته، وما يحصل نضعه تحت الجامعة.
فنصيب الزوجة من الأولى ٤، ومن الثانية ٤، ومن الثالثة ٤، ومن الرابعة ٢، المجموع ١٤ وهو نصيبها من الجامعة.
ونصيب الابن الأول من الأولى ١٤، ومن الثالثة ٢٨، ولا شيء له من الثانية والرابعة، فيكون مجموع سهامه ٤٢ وهي نصيبه من الجامعة.
ونصيب الابن الثاني من الأولى ١٤، ومن الرابعة ١٤، ولا شيء له من الثانية والثالثة، فيكون مجموع سهامه ٢٨ وهي نصيبه من الجامعة.
ونصيب العم من الثانية ١٢، وهي نصيبه من الجامعة، لأنه لا شيء له في الأولى والثالثة والرابعة.
359